على كفنه ذريرة . وقال : ان كان في اللّفافة خرق « 1 » وقال : الجرّة الأولى التي تغسل بها الميّت بماء السّدر والجرّة الثانية بماء الكافور تفتّ فيها فتّاً قدر نصف حبّة والجرّة الثالثة بماء القراح . « 2 »
وروى الصدوق في الفقيه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ان غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس . ثم قال : وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت . والظاهر أنّ مراده من الحديث الطويل هذه الرواية .
[ 11332 / 4 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك عورته ، إمّا قميص ( قميصاً - يب ) وإمّا غيره ، ثم تبدأ بكفّيه و ( تغسل - يب ) رأسه ثلاث مرّات بالسّدر ثم سائر جسده وابدأ بشقّه الأيمن فإذا أردت أن تغسّل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم أدخل يدك من تحت الثوب الّذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسّدر فاغسله مرّة أخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ( مرّة أخرى - خ يب ) ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث ( غسلات - يب ) جعلته في ثوب ( نظيف - يب ) ثم جففته . « 3 »
ورواه في التهذيب بطريقين عن الكليني .
[ 11333 / 5 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الميّت فقال : أغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح . قلت ثلث غسلات لجسده كلّه قال : نعم . قلت يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته ، وقال أحبّ لمن غسل الميت ان يلّف على يده الخرقة حين يغسله . « 4 » ورواه الشيخ في التهذيب .
هامش
( 1 ) . قيل : الظاهر سقوط جزاء الشرط أو كونه مقدّراً نظير فخطّه أو ضمّه أو نحو ذلك .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 306 - 305 والفقيه : 1 / 122 وجامع الأحاديث : 3 / 259 - 261 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 138 - 139 ، التهذيب : 1 / 299 - 300 وجامع الأحاديث : 3 / 265 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 140 ، التهذيب : 1 / 300 وجامع الأحاديث : 3 / 265 - 266 .