تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال ؟ قال فقال لي : يدفعه إلى الذي يعرف ان الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنّه لم يعرف لهذا المدعي ميراثٌ بدعوى النساء له « 1 » .

6 - لا ينفع الإنكار بعد الإقرار

[ 11259 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه « 2 » . أقول : يأتي ما يدل عليه .

7 - حكم التبري من جريرة المخلوع وميراثه

[ 11260 / 1 ] الفقيه والتهذيبان : عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس إلى أبيه « 3 » . وفي التهذيبين : هو لأقرب الناس إليه .

8 - حكم ميراث ولد الزنا

[ 11261 / 1 ] الكافي : عن علي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيء فإن رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر . ولايورث ولد الزنا الأرجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته « 4 » . ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير . [ 11262 / 2 ] التهذيبان : عن يونس بن عبد الرحمن عن عبداللّه بن سنان عن أبي
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 162 - 163 وجامع الأحاديث 29 / 526 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 346 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 229 ، التهذيب : 9 / 349 والاستبصار : 4 / 185 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 163 ، التهذيب : 9 / 346 والاستبصار : 4 / 185 .