أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
1 - الأب ومن يتقرب به لا يرثه
[ 11248 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال في الملا عن إن أكذب نفسه قبل قبول اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن ( فان - يب ) أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب « 1 » .
[ 11249 / 2 ] الكافي : عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبداللّه عليه السلام كان عليّ عليه السلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام اللّه عز وجل « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة .
[ 11250 / 3 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن ( محمد بن - صا ) سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد اليه ولده ؟ قال : نعم يرد إليه ولا ادع ولده ليس له ميراث واما المرأة فلاتحل له ابدا فسألته من يرث الولد قال : أخواله ، قلت أرأيت ان ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمه قلت : فهو يرث أخواله قال : نعم « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الحسن بن محمد بن سماعة .
[ 11251 / 4 ] الفقيه : عن حماد عن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 160 والتهذيب : 9 / 339 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 160 والتهذيب : 9 / 338 جامع الأحاديث 29 / 529
( 3 ) . الكافي : 7 / 161 ، التهذيب : 9 / 339 والاستبصار : 4 / 149 الجامع 29 / 525 .