قال : ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها « 1 » .
2 - لا يرث الأب وان أقربه
[ 11252 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل ( وعن علي عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ) ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلي فلما وضعت ادعى ولدها فأقربه وزعم إنّه منه ، قال : يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى « 2 » .
أقول : الموجود في الكافي روايته عن العدة عن سهل عن ابن محبوب وهذا السند ضعيف بسهل ولكن في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي هكذا : قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلي قد استبان حمله وانكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقربه وزعم إنّه منه فقال أبو عبداللّه عليه السلام : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى . تقدم في الباب السابق ما يدل عليه .
3 - كيفية ميراث الأم
[ 11253 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ( الفقيه والتهذيبان ) عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين ( لان جنايته على الامام - كا ويب ) « 3 » .
[ 11254 / 2 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير عن أبان وغيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام « 4 » .
وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب : هذان الخبران غيرمعمول عليهما . . ميراث ولد الملاعنة لامه كله ورواه في الاستبصار عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 237 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 161 ، الفقيه : 4 3 / 237 والوسائل : 26 / 263 والجامع 29 / 524 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 161 ، الفقيه : 4 / 236 ، التهذيب : 9 / 342 والاستبصار : 4 .
( 4 ) . الفقيه : 4 / 236 ، الاستبصار : 4 / 182 وجامع الأحاديث : 24 / 472 .