عبداللّه عليه السلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا قال : يعطي الذي انفق عليه ما انفق عليه قلت فإنّه مات وله مال من يرثه : قال : الامام « 1 » .
[ 11263 / 3 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنّه لا يورث منه فإن رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلايورث ولد الزنا الأرجل يدعي ولد جاريته « 2 » .
[ 11264 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب جميعا عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال : فقال :
يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الحسن بن محبوب عن حنان .
[ 0 / 5 ] التهذيبان : عن الصفار عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليّا عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة تراثه أمه وأخواله وأخوته لأمه أو عصبتها « 4 » .
لم يثبت وثاقة ابن كلوب .
[ 11265 / 6 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن رئاب ( ثابت - صا ) عن حنان ( بن سدير - كا ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال : نعم « 5 » .
أقول : هكذا في جامع الأحاديث لكن في التهذيب ( كما في الكمبيوتر ) عن ابن ثابت
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 343 والاستبصار : 4 / 183 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 344 والاستبصار : 4 / 183 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 164 التهذيب : 9 / 345 والاستبصار : 4 / 184 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 345 والاستبصار : 4 / 184 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 164 ، التهذيب : 9 / 345 والاستبصار : 4 / 184 .