تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

4 - حكم ميراثه عن أخواله وعكسه

[ 11255 / 1 ] مرقوله عليه السلام في الباب الاوّل في جواب السائل : قلت فهو يرث أخواله ؟ قال نعم . [ 11256 / 2 ] الكافي : عنه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال : يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولايرثهم فسألته عن الرجل ان أكذب نفسه ؟ قال يلحق به الولد « 1 » . أقول : الظاهر إنّه رواه عن حميد عن الحسن بن محمد عن وهيب فلا إشكال في السند فلاحظ ورواه في التهذيبين عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم ( حدثني - صا ) وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته ( وانتفى من ولدها - خ صا ) قال يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد . [ 11257 / 3 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث : وأما الولد فإنّي أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد « 2 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد هكذا . . . ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان دعا أحد ولد الزنا جلد الحد . ولاحظ الخبر الخامس في الباب ( 8 ) الآتي .

5 - حكم ميراث من اختلف في نسبه

[ 11258 / 1 ] الكافي : عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال : حدثني إسحاق عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوّجنه وادخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار فبعث إليه عَصَبَةُ الرجال والنساء الذين انقرضوا فنا شدوه اللّه ان لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وإنّه مدّع كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 161 ، التهذيب : 9 / 341 والاستبصار : 4 / 180 وجامع الأحاديث 29 / 526 و 527 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 164 ، التهذيب : 9 / 342 والاستبصار : 3 / 377 والفقيه : 4 / 235 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 471 | الشيخ محمد آصف المحسني