تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
مكان ابن رئاب وعليه ففي الاعتماد على سند الكافي تردد . لكن نسخة الكافي المطبوعة مطابقة لجامع الأحاديث . ولاحظ نظر الشيخ في متن الرواية في الإستبصار ، ج 4 / 184

9 - حكم الحميل وميراثه

[ 11266 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحميل فقال : وأي شيء الحميل ؟ قال : قلت المرأة تُبسْى من أهلها ( أرضها خ ) من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يُسْبى فيلقي أخاه فيقول هو أخي وليس لهم بينة الاقولهم ، قال : فقال : ما يقول الناس فيهم عندكم ( ما يقول من قبلكم ) قلت : لايورثونهم لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بينة وإنّما هي ( كانت ) ولادة في الشرك فقال : سبحان اللّه إذا جاءت بإبنها أو بإبنتها معها ولم تزل به مُقِرَّة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مُقِرَّين بذلك ورث بعضهم من بعض « 1 » . ورواه في الكافي ثانيا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن العدة عن سهل عن ابن محبوب عن ابن الحجاج بتفاوت ما وفيه : وكان ذلك في صحة من عقلهما . . . » ورواه في التهذيبين مع تفاوت في بعض الالفاظ عن ابن محبوب ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن محمد بن الحسين عن صفوان كما في الوسائل . [ 11267 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي فَعُرِفا بذلك ثم اعْتِقَا ومَكَثَا مُقِرَّيْن بالإخاء ثم إن أحدهما مات قال : الميراث للأخ ( للاخر - يب ) يُصَدَّقان « 2 » . أقول : وكأنه من تقديم ظاهر الحال على الأصل العملي أو من حصول الوثوق

10 - القرعة لتعيين الولد

[ 11268 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 166 ، الفقيه : 4 / 230 ، التهذيب : 9 / 347 والاستبصار : 4 / 186 والوسائل : 26 / 279 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 166 ، التهذيب : 9 / 347 - 348 والاستبصار : 4 / 186 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 474 | الشيخ محمد آصف المحسني