ورواه في التهذيب عن الفضل بن شاذان وفي الوسائل : إذا ولى .
[ 11239 / 3 ] وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة قال : يتولي من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت : فإن سكت ( مكث - خ ئل ) حتى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين « 1 » .
ورواه في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد بن الحسن العطار عن هشام مثله وفي هذا السند نظر وفي الوسائل : عنه عن ابن رئاب عن محمد بن الحسن العطار عن هشام مثله وفيه أيضا نظر .
[ 11240 / 4 ] التهذيب : عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة ( أيوب - ئل خ ) قال :
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اسلم فتوالي إلى رجل من المسلمين قال : ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه « 2 » .
[ 11241 / 5 ] وعن الحسن بن محمد سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن علا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والي أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له أيجوز ذلك ؟ قال نعم « 3 » .
2 - يرث الامام مع فقد المعتق وضامن الجريرة
[ 11242 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ( الفقيه ) عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : من مات وليس له وارث من قرابته ( قرابة - فقيه ) ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال « 4 » . ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا .
[ 11243 / 2 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 172 والتهذيب : 9 / 395 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 395 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 396 .
( 4 ) . الكافي : 169 ، الفقيه : 4 / 242 والتهذيب : 9 / 287 وجامع الأحاديث 29 / 514 .