أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
1 - ولاء ضمان الجريرة
[ 11237 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أراد ان يُعْتِقَ مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ورضي بذلك المملوك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال : فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك : ثم قال أبو عبداللّه عليه السلام أليس قد فرض اللّه عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له : فماترى للملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم واجب [ وأجر ] ذلك له ، قلت : فإن اعتق مملوكا مما كان إكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيتوالي من أحبّ فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له أليس قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله الولاء لمن أَعْتَقَ ؟
قال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله . قلت فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا « 1 » .
ورواه في الفقيه عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد مع تفاوت ، ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 11238 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عيمر عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا والي الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته « 2 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 109 ، الفقيه : 3 / 126 الطبقة المحققة والتهذيب : 8 / 224 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 171 والوسائل : 26 / 244 والتهذيب : 9 / 396 جامع الأحاديث 29 / 513 .