تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
سعيد عن النضر ) عن يحيى الحلبي عن ( أبي أيوب الخزاز - كا خ ) أيوب بن الحر عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله « 1 » . [ 11186 / 4 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له . قال : معناه لا وارث لها غيره « 2 » . [ 11187 / 5 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث قال : قلت له امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له « 3 » . [ 11188 / 6 ] الكافي : عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها فقال : الميراث له كله « 4 » . [ 11189 / 7 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال كله للزوج ( يعني ) إذا لم يكن وارث غيره « 5 » .

3 - حكم ميراث الزوجة إذا انفردت

[ 11190 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاعن علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى اليّ بمائة درهم وكنت اسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان اما إحديهما ببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المأة درهم ؟ فكتب إليه : انظر ان تدفع من هذه
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 125 ، التهذيب : 9 / 294 والاستبصار : 4 / 149 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 124 - 125 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 294 والاستبصار : 4 / 149 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 126 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 125 .