أبواب ميراث الأزواج
1 - كيفية ميراث الزوجين مع الأقارب
[ 11182 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن عيسى وعن العدة عن سهل جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الأم ولامع الأب ولامع الابن ولامع الابنة الا الزوج والزوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئاإذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن « 1 » . ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد
( / 2 ) الكافي : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) عن علي بن مهزيار قال كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبى جعفر الثاني ( ع ) مولى لك أوصى إلى بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ هو لي فهو لمولاى ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان . . . فما الذي تأمرني في هذه المائةدرهم . فكتب إلى ( إليه ) أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله . « 2 »
2 - حكم ميراث الزوج إذا انفرد
[ 11183 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث ( كله - كا ) لزوجها « 3 » ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم .
[ 11184 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قرأ عليَّ أبو عبداللّه عليه السلام فرائض عَلِي عليه السلام فإذا فيها : الزوج يحوز المال ( كله - ئل ) إذا لم يكن غيره « 4 » .
[ 11185 / 3 ] الكافي : عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس ( التهذيبان : عن الحسين بن
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 82 والتهذيب : 9 / 251 جامع الأحاديث ج 29 / 473 و 474 .
( 2 ) . الكافي : ج 7 / 126 وجامع الأحاديث ج 29 / 478 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 125 والتهذيب : 9 / 294 نفس المصدر .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 294 والاستبصار : 4 / 149 المصدر 475 .