من الابن السدس سهم « 1 » . الحديث
[ 11176 / 3 ] التهذيب : عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله رجل عن أختين وزوج فقال : النصف والنصف فقال الرجل :
( أصلحك الله ) قد سمى الله لهما أكثر ( أكبر ) من هذا لهما الثلثان فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال النصف والنصف فقال : أليس قد سمى اللّه له المال فقال :
( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ )
« 2 » .
9 - للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع الإخوة والأجداد
[ 11177 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد ( وعن العدة عن سهل - كا ) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ولأخت سهم وللجد سهمان « 3 » .
[ 11178 / 2 ] التهذيب : عن يونس عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين « 4 » .
10 - لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم
[ 11179 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان ( يرثون - يب ) إذا لم يكن معهما أحد ( يرث غيرهم - يب ) إن اللّه تبارك وتعالى يقول :
( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ )
« 5 » ورواه ايضاً في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وفيه : معهما أحد يرث غيرهما . . .
( / 2 ) التهذيبان علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( قال قال ابوجعفرع - يب ) إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي . قال وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه ، كان للجدة من قبل الأم الثلث وسقط ( سقطت - صا ) جدة الأم والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب . « 6 »
11 - الجد مقدم على ابن عم
( - / 1 ) الفقيه والتهذيب عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي ( فقيه ) عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) قال سئل عن ابن عم وجد ؟ قال المال للجد . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 102 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 294 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 110 ، التهذيب : 9 / 304 والاستبصار : 4 / 157 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 315 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 119 والتهذيب : 9 / 325 .
( 6 ) . التهذيب : 9 / 313 وصا ج 4 / 165 وجامع الأحاديث ج 29 / 459 .
( 7 ) . الفقيه ج 4 / 207 ، والتهذيب : 9 / 315 ، وجامع الأحاديث ج 29 / 462 .