12 - الميراث لمطلق ذي قرابة
[ 11180 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : اختلف علي عليه السلام : وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ، فقال علي عليه السلام ميراثه لهم بقول اللّه
( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ )
. وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين « 1 » .
ولاحظ خبر محمد بن قاسم في الباب الرابع من أبواب ميراث الأبوين مع الأولاد .
[ 11181 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن علي أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته ( وابنه - كا ) وابنته ( واخاه - كا ) وأخته فقال : كل هؤلاءيرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث « 2 » .
أقول : أي يرثون مع مراعاة الطبقة .
12 - ميراث العم والخال والخالة والعمة
( - 1 ) الكافي : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد كلهم عن ( التهذيب ) الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شئ من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب علي ( ع ) لم يدرس فقال يا ابامحمد إن كتاب على ع ( لا - يب ) لم يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله ؟ قال للعم الثلثان وللخال الثلث . « 3 »
( / 2 ) الكافي والتهذيبان : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال : قضى أمير المؤمنين ع في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية -
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
- فدفع الميراث إلى الخالةولم يعط المولى . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 396 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 120 والتهذيب : 9 / 324 .
( 3 ) . الكافي : ج 7 / 119 والتهذيب : ج 9 / 324 وجامع الأحاديث ، ج 29 / 463 .
( 4 ) . الكافي : ج 7 / 135 ويب : 9 / 329 . وجامع الأحاديث ، ج 29 / 466