أقول : حمل على التقية .
7 - كيفية ميراث الإخوة من الأم وحكم الجد معهم
[ 11171 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره ؟ قال : المال له ، قلت فإن كان مع الأخ للأم جد ؟ قال يعطي الأخ للأم السدس ويعطي الجد الباقي قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال : المال بينهما سواء « 1 » .
[ 11172 / 2 ] وعنه ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ( رباط - خ ئل ) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في الاخوة من الأم مع الجد قال : للاخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد « 2 » .
أقول : علي بن رباط كما عن الاستبصار مجهول لكن الظاهر المراد به علي بن الحسن بن رباط الثقة فلاحظ وتأمل .
[ 11173 / 3 ] الفقيه : عن أبان عن بكير والحلبي عن أحدهما عليهما السلام قال للإخوة من الأم الثلث مع الجد وهو شريك الاخوة من الأب « 3 »
8 - ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين وفرض وجود الزوج
[ 11174 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن محمد بن اذينة عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام امرأة تركت زوجها وإخواتها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين « 4 » .
[ 11175 / 2 ] وبالاسناد : عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا ( وأختها ) لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة للأم الثلث سهمان وللأخت
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 111 ، التهذيب : 9 / 307 ، الاستبصار ش : 4 / 157 والفقيه : 4 / 206 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 112 ، التهذيب : 9 / 308 ، الاستبصار : 4 / 159 .
( 3 ) . الفقيه : 4 / 205 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 101 .