عبداللّه عليه السلام رجل مات وترك ستة اخوة وجدا قال : هو كأحدهم « 1 » .
[ 11162 / 3 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد ( الفقيه والتهذيب أيضا ) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان « 2 » .
والحديث متكرر في الكافي أيضا ورواه في الاستبصار أيضا .
[ 11163 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاخوة مع الجد يعني أبا ( أب - يب ) الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور « 3 » .
[ 11164 / 5 ] وعنه عن أحمد بن محمد ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أخ لأب وجد قال : المال بينهما سواء « 4 » .
[ 11165 / 6 ] وعنه ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد ( وعن العدة عن سهل بن زياد - كا ) عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه ولأمه وجده قال : المال بينهما ( نصفان - كا ) فان ( كانوا - يب ) كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم يصيب للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال : وان ترك أخته ( وجده ) فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف قال وان ترك إخوة وأخوات ( من أب وأم ) وجدا كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين . « 5 »
ورواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 207 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 110 ، التهذيب : 9 / 304 - 305 ، الاستبصار : 4 / 157 والفقيه : 4 / 205 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 110 ، التهذيب : 9 / 304 والاستبصار : 4 / 156 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 111 ، التهذيب : 9 / 305 والاستبصار : 4 / 157 .
( 5 ) . المصادر والفقيه : 4 / 206 .