[ 11158 / 4 ] وعن الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه « 1 » .
6 - كيفية ارث الجد والجدة مع الاخوة والأخوات
[ 11159 / 1 ] الفقيه : عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجدا ؟ قال : الجدكو أحد الإخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين « 2 » .
أقول : مر رواية أخرى لعبداللّه بن سنان في الباب الثاني من هذه الأبواب تدل على المقام .
[ 11160 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما عليه السلام قال : ان الجد ( الجدة - فقيه ) مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة مابلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو أخاه لأبيه أو قلتُ ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فقال : المال بينهما وان كانا أخوين أو مائة ( الف ) له مثل نصيب واحد من الاخوة قال قلت : رجل ترك جده وأخته فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وان كن أكثر من ذلك فعلي هذا الحساب وان ترك إخوة وأخوات لأب وأم أولأب وجداً ، فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . قال زرارة : هذا مما لا يؤخذ عَلَيَّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف « 3 » .
وروي في الفقيه صدره إلى قوله « مثل واحد من الاخوة » عن عمر بن اذينة .
[ 11161 / 2 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 325 - 326 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 207 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 109 ، التهذيب : 9 / 303 والفقيه : 3 / 206 .