تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
[ 11151 / 3 ] الكافي والتهذيب : بالاسناد عن بكير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها وأختها ( أختا ) لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للأم ( الثلث - - كا ) سهمان ، وللأخت من الأب ( السدس - كا ) سهم ، فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه السلام : ولِمَ قالوا ذلك ؟ قال : لان الله تبارك وتعالى يقول :
( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ )
فقال أبو جعفر عليه السلام : فان كانت الأخت أخا ، قال : فليس له الا السدس فقال أبو جعفر عليه السلام : فمالكم نقصتم الأخ ان كنتم تحتجّون للأخت النصف بان اللّه سمّى لها النصف فإن اللّه قد سمّى للأخ الكُلَّ والكل أكثر من النصف لأنه قال عزّوجلّ : فلها النصف وقال للأخ : وهو يرثها ، يعني جميع مالها
( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ )
فلاتعطون الذي جعل اللّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل اللّه له النصف تاما ؟ فقال له الرجل : وكيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال : يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب فيعطون الزوج النصف ، وللأم السدس ، والاخوة من الام الثلث ، والأخت من الأب النصف ( ثلاثة ) ، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال : ليس له شيء ، فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والأم ولا الاخوة من الأم ولا الاخوة من الأب مع الام شيء . ( قال عمر بن اذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير ، المعني سواء ولست احفظ حروفه - بحروفه وتفصيله - الا معناه ، فذكرته لزرارة فقال : صدقا هو واللّه الحق - كا ) « 1 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن بكير . [ 11152 / 4 ] الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين وأبي أيوب وعبداللّه بن بكير عن محمد بن
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 102 التهذيب : 9 / 291 والفقيه : 4 / 202 - 203 .