أصلحك اللّه قد سمّى اللّه لهما أكثر من هذا لهما الثُّلُثان فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟
فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سَمَّى اللّه له المال ، فقال :
( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ )
« 1 » .
[ 11150 / 2 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : امرأة تركت زوجها واخوتها وأخواتها لأمها وأخوتها وأخواتها لأبيها قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثُلُث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب
( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
لأن السهام لاتعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الأم من ثلثهم لان اللّه تبارك وتعالى يقول :
( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ )
« وان كانت واحدة فلها السدس » والذي عني اللّه تبارك وتعالى في قوله :
( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ )
إنما عني بذلك الاخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء :
( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ )
يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب
( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
فهم الذين يُزادون ويُنْقَصون وكذلك أولادهم الذين يُزادون ويُنْقَصون ولو أن امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم سهمان ، وبقي سهم فهو للأختين للأب ، وان كانت واحدة فهو لها لان الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يُزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يُزَدْ على ما بقي ولا تُزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه « 2 » .
وروى الصدوق عن محمد ابن أبي عمير مثله إلى قوله : « والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 293 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 101 ، التهذيب : 9 / 290 والفقيه : 4 / 204 .