تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وأخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ، ولأمها السدس ، ولإخوتها من أمها السدس « 1 » .
أقول : اعتبار الرواية مبني على أن المثنى هو ابن الوليد فإن راوي كتابه هو الخزاز .
[ 11145 / 5 ] وبالاسناد عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : امرأة تركت زوجها وأمهاه واخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس ، وللاخوة من الأم الثلث ، وسقط الاخوة من الأب والام « 2 » .
أقول : وعن الشيخ حمله على التقية وذكر انه مخالف لإجماع الطائفة ، وجوز حمله على إنّه يجوز لنا ان نأخذ منهم على مذاهبهم على مايعتقدونه .
[ 11146 / 6 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال : الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد اجمعوا عليه وهو الحجة عليهم ، يقولون في رجل تُوُفِّىَ وترك ابنته أو أبنتيه وترك أخاه لأبيه وأمه أو ترك أخته لأبيه وأمه وأخته لأبيه أو أخاه لأبيه انهم يُعْطون الابنة النصف أو ابنتيه الثُّلُثَين ، ويُعْطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه وأخته لأبيه أو أخته لأبيه وأمه دون عصبة بني عمه وبني أخيه ، ولا يعطون الإخوة للأم شيئا فقلت لهم : هذه الحجة عليكم وإنّما سمّى اللّه للاخوة للأم إنّه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا ، وأعطيتم الأخت للأب والأم والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة ، وإنما سمّاهم اللّه عز وجل كلالة كما سمّى الاخوة من الأم كلالة فقال :
( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ )
فلم فَرَّقْتُمْ بينهما ؟ فقالوا : السنة واجتماع الجماعة ، قلنا :
سنة اللّه سنة رسوله ؟ أو سنة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا : سنة فلان وفلان ، قلنا : قد تابعتمونا في خَصْلتين وخالفتمونا في خَصْلَتين قلنا : إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم صدقتم فقلنا أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الأم معها شيئا وخالفتمونا في الأم كيف تعطون الاخوة للام الثُلُث مع الأم وهي حيّة وإنما يرثون بحقها ورحمها ،
و
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 320 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 321 .