كما أنَّ الاخوة والأخوات للأب والأم والاخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب كذلك الاخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئا وأعجب من ذلك أنكم تقولون : ان الاخوة من الأم لا يرثون الثلث « 1 » ويحجبون الأم عن الثلث فلا يكون لها الا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد اجتمعتم عليه فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ قال : أنا أقول هذا برأيي اني إذا لفاجر اشهد إنّه الحق من اللّه ومن رسوله « 2 » .
2 - كيفية ارث الاخوة والأخوات والجد
[ 11147 / 1 ] التهذيبان : عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ( الفقيه ) عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن رجل مات وترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له . قلت : فإن كان مع الأخ للأم جد ؟ قال :
يعطي الأخ للأم السدس ويعطي الجد الباقي قلت فإن كان الأخ للأب ( وجدّ - كا ويب 307 ) فقال : المال بينهما سواء « 3 » .
وروى الصدوق الذيل ثانيا عليحدة والشيخ رواه عن أحمد بن محمد أيضا ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد .
أقول : مرّ في الباب الرابع من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ما يتعلق به من خبر محمد بن القاسم بن الفضيل .
[ 11148 / 2 ] الفقيه : عن علي بن يقطين إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته « 4 » .
3 - النقص يدخل على الأخوات من غير أم مع أحد الزوجين
[ 11149 / 1 ] التهذيب : عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله رجل عن أختين وزوج فقال النصف والنصف ، فقال الرجل :
هامش
( 1 ) . قيل إن كلمة لا ، زيدت من النساخ أقول يشكل معاملة الخبر المنقول عن الامام مع هذه الجملات .
( 2 ) . الكافي : 7 / 100
( 3 ) . التهذيب : 9 / 323 و 307 والاستبصار : 4 / 177 والفقيه : 4 / 206 والكافي : 7 / 111 .
( 4 ) . الفقيه : 4 / 223 .