أبواب ميراث الإخوة والأجداد
1 - حكم ميراث الإخوة والجد مع الأولاد وأحد الوالدين
[ 11141 / 1 ] قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك أمّا وأخاً فقال : يا شيخ عن الكتاب تسأل أو عن السنة قال حماد : فظننت إنّه يعني عن قول الناس قال قلت : عن الكتاب قال : ان عليا عليه السلام كان يُوَرِّث الأقرب فالأقرب « 1 » . ويدل عليه مامرّ في الباب ( 13 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
[ 11142 / 2 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال : للأم الثلث وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان ، وللأخت سهم « 2 » .
قيل : هذا محمول على التقية .
[ 11143 / 3 ] وعنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده قال : للأم السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين « 3 » .
وقال الشيخ رحمه الله : لاخلاف بين الطائفة أنّ مع الأم لا يرث أحد من الاخوة والأخوات .
[ 11144 / 4 ] وبالاسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : امرأة
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد / 346 وجامع الأحاديث : 24 / 381 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 315 والاستبصار : 4 / 161 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 315 .