للإخوة من الأب ولا للإخوة من الأم ولا الإخوة من الأب والأم مع الأم شيء « 1 » . ورواه في الكافي بنفس السند بتقديم وتأخير .
15 - حكم ميراث واطعام الأجداد مع الوالدين
[ 11134 / 1 ] التهذيبان : عن محمد بن يحيى العطار عن عبداللّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أوجدتها كيف يقسم ميراثها فوقع عليه السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين « 2 » .
وفي الوسائل : ورواه أيضا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر قال سألته . . .
[ 11135 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبداللّه عليه السلام ان رسول اللّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حيّ وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتهاحية « 3 » .
ورواه في الفقيه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير . ونقله في الوسائل عن الكافي ناقصا .
[ 11136 / 3 ] الكافي والتهذيبان : بالاسناد عن أبي عبداللّه عليه السلام ان رسول اللّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدة ( الجد - يب ) السدس « 4 » .
[ 11137 / 4 ] الكافي عن محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد ( الفقيه ) عن ( الحسن بن علي - فقيه ) بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول اللّه أطعم الجدة السدس ولم يفرض ( الله عز وجل - فقيه ) لها شيئا « 5 » .
[ 11138 / 5 ] الاستبصار : عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 292 والكافي : 7 / 102 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 310 ، الاستبصار : 4 / 161 والوسائل : 26 / 135 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 114 ، التهذيب : 9 / 311 ، الاستبصار : 4 / 162 والفقيه : 4 / 204 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 114 ، التهذيب : 9 / 311 والاستبصار : 4 / 162 .
( 5 ) . المصادر والفقيه : 4 / 205 .