سهما ، وبقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما ، وإن كانت ( كانتا ) اثنتين فلهما خمسة من إثنى عشر ( سهما ) لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنى عشر سهما قال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت ان تلقى العول فتجعل الفريضة لاتعول فإنّما يدخل النقصن على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأم ، فاما الزوج والاخوة للأم فإنّهم لا ينقصون مما سمى اللّه لهم شيئا « 1 » .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة بتفاوت في بعض الالفاظ والجملات وللحديث فيه ذيل هكذا : فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين بينهم بالسوية وان تركت زوجها وأبويها وابنة وابنا أو بنين وبنات فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات مثل حظ الأنثيين « 2 » .
[ 11132 / 2 ] وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب وعن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال :
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين ( سهمان - يب ) من اثنى عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنّه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهما لأن الأبوين لاينقصان كل واحد منهما من السدس شيئاً ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا « 3 » .
14 - الاخوة لا يرثون مع الأبوين
[ 11133 / 1 ] التهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير في حديث طويل فقال ( أي أبو جعفر عليه السلام ) ليس
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 96 والتهذيب : 9 / 288 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 194 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 96 .