على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين . « 1 »
رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة بأدنى تفاوت وعن الوافي بعد نقل ما سبق : « زيد في الفقيه تفريعات كانّها من كلام الصدوق » ، واستغربه بعضهم كما عن معلق الفقيه ، .
الفقيه فإن ما بعده ظاهر إنّه من كلام محمد بن مسلم .
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ا بنته وأباه ، للابنة النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ما أصاب سهما فللأب وان ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين فان ترك ابنا وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللابن فإن ترك أمّا وابنا فللأم السدس وما بقي فللابن فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن فإن ترك أمّاً وبنين وبنات فللأم السدس وما بقي فللبنين والبنات
( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
فإن ترك أباه وبنين وبنات فللأب السدس وما بقي فللبنين والبنات
( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
« 2 » .
[ 11130 / 2 ] التهذيب : عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين وبنين ولم ينقص الأب من السدس شيئاً قلت له : فإنه ترك بنات وأُمَّا قال : للأم السدس ، والباقي يقسم لهم
( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
« 3 » .
13 - ميراث الأبوين مع الولد واحد الزوجين
[ 11131 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : قلت له : إنّي سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 93 والتهذيب : 9 / 270 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 192 ، الوافي : 25 / 749 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 274 .