تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وما بقي فللأب فان تركت امرأة زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب فإن تركت زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم « 1 » . [ 11126 / 3 ] الكافي : عن حميد بن زياد ( التهذيبان ) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبداللّه بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم « 2 » . [ 11127 / 4 ] الاستبصار : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين ، ان للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي للأب « 3 » . أقول : المراد بأبي جعفر عليه السلام هو الجواد عليه السلام دون الباقر عليه السلام . [ 11128 / 5 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوجين وأبوين ، قال : للزوج وللأم الثلث ، وما بقي فللأب « 4 » .

12 - ميراث الأبوين مع الأولاد

[ 11129 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ( عن صفوان أو قال - كا ) عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللّه صلى الله عليه وآله وخط عليّ عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس : سهم ، يقسم المال على أربعة ؟ سهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وماأصاب سهما فللام » . قال محمد : ووجدت فيها : « رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف : ثلاثة أسهم وللأبوين
( لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ )
( لكل واحدا منهما سهم ) يقسم المال
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 195 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 98 والتهذيب : 9 / 285 والاستبصار : 4 / 143 . ( 3 ) . الاستبصار : 4 / 143 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 98 والتهذيب : 9 / 284 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 432 | الشيخ محمد آصف المحسني