عن الثلث الا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب « 1 » .
[ 11121 / 3 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات « 2 » .
ورواه في التهذيبين أيضا بتفاوت ما .
[ 11122 / 4 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبداللّه عليه السلام في أبوين وأختين قال : للأم مع الأخوات الثلث إن اللّه عز وجل قال
( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ )
. ولم يقل فإن كان له أخوات « 3 » .
أقول : لابدّ من حمل الأخوات على ثلاث أو أختين كما هو مورد السؤال جمعا .
[ 11123 / 5 ] التهذيب : عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا « 4 » .
11 - للزوج أو الزوجة نصيبه وللأم الثلث والباقي للأب
[ 11124 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير ( وعن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن جميعا - كا ويب ) عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : أنَّ أبا جعفر عليه السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي هي أملاها رسول اللّه صلى الله عليه وآله وخطّ علي عليه السلام بيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللأم سهمان الثلث ( تاماً ) وللأب السدس سهم « 5 » .
رواه أيضا في الكافي مع ذيل الحديث ويأتي في الباب التالي .
[ 11125 / 2 ] الفقيه : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له رجل مات وترك امرأته وأبويه قال : لامرأته الربع وللأم الثلث
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 92 ، التهذيب : 9 / 281 والاستبصار : 4 / 141 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 92 والتهذيب : 9 / 282 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 283 والاستبصار : 4 / 141 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 284 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 98 والتهذيب : 9 / 285 .