الأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف وإذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ وسقام رأي وقلت : وأنا أقرأه ؟ باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي : أقرأت صحيفة الفرائض ؟
فقلت : نعم ، فقال : كيف رأيت ما قرأت ؟ قال : قلت : باطل ليس بشيء هو خلاف ما الناس عليه قال : فإن الذي رأيت واللّه يا زرارة هو الحق ، الذي رأيت املاء رسول اللّه صلى الله عليه وآله وخط عليّ عليه السلام بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال : وما يدريه إنّه إملاء رسول اللّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقال لي قبل ان انطق : يا زرارة لا تشكَّنَّ وَدَّ الشيطان واللّه إنك شككت وكيف لا أدري إنه إملاءرسول اللّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده وقد حدثني عن جدي ان أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك ، قال : قلت : لا ، كيف جعلني اللّه فداك وندمت على ما فأتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت ان لا يفوتني منه حرف .
قال : عمر بن أذينة قلت : لزرارة فإن أناسا حدثوني عنه وعن أبيه عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل : هذا باطل وما كان منها حقا فقل : هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد به مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الابنة والأب والابنة والأم والابنة والابو بن فقال : هو واللّه الحق « 1 » .
10 - لا يحجب الأم أقل من الأخوين أو أربع أخوات
[ 11119 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حَحَباً الأم ( عن الثلث - كا ) وان كان واحداً - لم يحجب الأم وقل : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن ( من ) - يب الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن « 2 » .
[ 11120 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبداللّه بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتحجب الأم
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 94 - 95 ، التهذيب : 9 / 280 والاستبصار : 4 / 145 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 92 ، التهذيب : 9 / 281 والاستبصار : 4 / 141 .