أبي عبداللّه عليه السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن « 1 » .
[ 11113 / 4 ] وعن الصفار عن معاوية بن حكيم عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : ان عليا عليه السلام كان لايألو ان يعطى الميراث الأقرب قال : قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن « 2 » .
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي لكن الظاهر من جامع الأحاديث ان سند الحميري مرسل والمتن أيضا متفاوت إلا إنّه غير مغير المعنى .
[ 11114 / 5 ] الفقيه : عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
سألته عن بنات الابنة وجد فقال : للجد السدس والباقي لبنات الابنة « 3 » .
أقول : أي جد البنات دون جد الميت والا فيحمل على التقية أو الاستحباب .
[ 11115 / 6 ] الفقيه والتهذيبان : كتب محمد بن الحسن الصفار ( رضي اللّه عنه - فقيه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام رجل مات وترك ( ابن ابنة - فقيه . ابنة ابنه - ئل عن الفقيه ) ابنة ابنته ( بنته - صا ) وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث ؟ فوقع عليه السلام في ذلك : الميراث للأقرب انشاء اللّه « 4 » .
8 - للا ب الثلثان وللأم الثلث مع عدم الحاجب لها
[ 11116 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن علي عن أبيه وعن العدة ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) عن ابن محبوب عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال : للأب سهمان وللأم سهم « 5 » . ورواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ( عبداللّه -
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 316 والاستبصار : 4 / 166 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 318 والاستبصار : 4 / 168 وقرب الإسناد / 389 .
( 3 ) . الفقيه : 4 / 205 .
( 4 ) . الفقيه : 4 / 196 ، التهذيب : 9 / 317 والاستبصار : 4 / 167 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 91 ، التهذيب : 9 / 270 والفقيه : 4 / 191 .