[ 11107 / 2 ] الفقيه : وروي عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمّه ؟ فقال : المال للابنة قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة وأخا أو قال ابن أخيه . قال : فسكت طويلا ثم قال : المال للابنة « 1 » .
[ 11108 / 3 ] وكتب البزنطي إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخاه ، قال :
ادفع المال إلى الابنة ان لم تخف من عمها شيئا « 2 » .
6 - الأنثى لاتزاد على ميراث الذكر إذا كان مكانها
[ 11109 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ولا يزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكر لم يُزَدْ عليه « 3 » .
7 - حكم قيام أولاد الأولاد مقام آبائهم
[ 11110 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : بنات الابنة ( البنت - صا ويب ) يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات « 4 » .
[ 11111 / 2 ] وعن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الاوّل عليه السلام قال : بنات البنت ( الابنة - كا ) يقمن مقام البنات ( البنت - كا ) إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقم الابن إذا لم يكن للميت ( ولد - يب وفقيه ) بنات أولاد ولا وارث غيرهن « 5 » .
[ 11112 / 3 ] التهذيبان : عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 191 .
( 2 ) . المصدر .
( 3 ) . الكافي : 7 / 102 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 88 ، التهذيب : 9 / 317 والاستبصار : 4 / 166 .
( 5 ) . الكافي 7 / 88 ، التهذيب : 9 / 316 ، الاستبصار : 4 / 166 والفقيه : 4 / 196 .