ورواه الشيخ عن الفضل بن شاذان في التهذيب .
2 - للذكر مثل حظ الأنثيين
[ 11097 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ( وئل ) هشام جميعا عن الأحول قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ( ذلك ) بعض أصحابنا لأبي عبداللّه عليه السلام فقال : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا مَعْقُلَة « 1 » وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين « 2 » .
وروى الصدوق في الفقيه عن ابن أبي عمير عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي المؤسر سهمان ؟
قال : فذكرت ذلك لأبي عبداللّه عليه السلام فقال : ان المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة ولا جهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم واحد .
3 - مايحبي به الولد الأكبر وأحكام الحبوة
[ 11098 / 1 ] الكافي : عن العدة ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ( الفقيه ) عن حماد ( بن عيسى - كاو فقيه ) عن ربعي بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة ( بنتا - يب ) فللأكبر من الذكور « 3 » .
[ 11099 / 2 ] التهذيبان : عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا مات الرجل فللأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه « 4 » .
[ 11100 / 3 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن
هامش
( 1 ) . قيل : المعقلة بضم القاف : أي لاتصير عاقلة في دية الخطأ .
( 2 ) . الكافي : 7 / 85 الفقيه : 4 / 253 وجامع الأحاديث : 24 / 343 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 86 ، التهذيب : 9 / 275 - 276 ، الاستبصار : 4 / 144 والفقيه : 4 / 251 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 275 والاستبصار : 4 / 144 .