أقول : عالج موضع به رمل والمراد ان أصول السهام لاتجاوز ستة كما قيل .
[ 11088 / 4 ] التهذيب : عن يونس عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فإذا فيها ان السهام لاتعول « 1 » .
[ 11089 / 5 ] العلل : عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبداللّه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها ، فقيل له : يا ابن رسول اللّه ولم صارت ستة أسهم ؟ قال : لأن الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول اللّه عزّوجلّ :
( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ )
( ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً )
« 2 » .
أقول : لابد من رد علمه إلى من صدر عنه .
5 - كيفية القاء العول ومن يدخل عليه النقص
[ 11090 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث :
الوالدان والزوج والمرأة « 3 » .
[ 11091 / 2 ] الكافي : عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه :
الحمدللّه الذي لامقدّم لما أخّر ولا مؤخّر لما قدّم ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال : يا أيتها الأُمة المتحيِّرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدّم اللّه وأخّرتم من أخَّراللّه وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها اللّه ما عال وليّ اللّه ولا عال سهم من فرائض اللّه ولا اختلف اثنان في حكم اللّه ولا تنازعت الأمة في شئ من أمراللّه إلا وعندنا علمه من كتاب
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 247 .
( 2 ) . علل الشرائع : 2 / 567 والوسائل : 26 / 75 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 82 والتهذيب : 9 / 250 .