تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
دافع له . [ 11104 / 2 ] بصائر الدرجات للصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان ( عيسى - جامع ) عن أبي عبداللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام ورث علم رسول اللّه صلى الله عليه وآله وفاطمة عليها السلام أحرزت الميراث « 1 » . أقول : ويمكن القول بإرث علي عليه السلام لآثار النبوة وبعض ما تركه الأنبياء عليهم السلام الموجود عند النبي صلى الله عليه وآله وكذاما أوصاه النبي صلى الله عليه وآله له كما يظهر من بعض الروايات المعتبرة ، اولقضاء دينه صلى الله عليه وآله . وبقية ماله صلى الله عليه وآله للصديقة الزهرا سلام اللّه عليها ، سوى الثمن فإنّه لزوجاته صلى الله عليه وآله وإما دعوى عباس ارثه صلى الله عليه وآله فعلى تقدير ثبوتها وعدم كذبها عليه فهي باطلة ، وأما حديث « ما تركناه صدقة » فيظهر من عمر كما في صحيح مسلم ان عليا عليه السلام أنكره واعتقد ناقله غادرا خائنا وعمر نفسه استأذن لدفنه من عائشة ، والواقع ان الحديث المذكور جعل لمنع فاطمة عليها السلام وحدها ولذا روى أبو هريرة استثناء حق الزوجات من الصدقة ! ! ومعناه ان ماترثه فاطمة فهو وحده صدقة وفي صحاحهم ان بعض ملابسه صلى الله عليه وآله كان عند عائشة ولم يقل أحد انّه صدقة ! والكلام في المقام طويل . لم تثبت صحة النسخة الموجودة من البصائر عند المجلسي والحر العاملي كما يأتي في خاتمة هذه الموسوعة . [ 11105 / 3 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها « 2 » .

5 - لا يرث الاخوة والأعمام مع الأولاد

[ 11106 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد ( الفقيه ) عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء « 3 » .
هامش
( 1 ) . بصائر الدرجات : 1 / 294 ووسائل الشيعة : 26 / 10 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 295 والاستبصار : 4 / 151 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 87 والفقيه : 4 / 191 .