تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

1 - لا يرث معهم الازوج وزوجة

[ 11094 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن أيوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الأم ولامع الأب ولامع الابن ولامع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد وأن الزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمراة الثمن « 1 » . وتقدم في الباب القادم عن التهذيب . [ 11095 / 2 ] وعن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب وعبداللّه بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عني اللّه عزّوجل
( قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ )
« 2 » . أقول : الكلالة من من الكل وهو بمعنى الثقل وهو اما لانّهم كل على الأب فيحجبون الام من الزائد على السدس والأب عن الزيادة على الربع أو لأنّهم كل على الميت لأنهم يرثونه مع عدم كونهم من الأب ، كما قيل . [ 11096 / 3 ] وعن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 82 والتهذيب : 9 / 251 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 99 والتهذيب : 9 / 319 . ( 3 ) . المصدران .