تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
اللّه فذوقوا وبال أمركم وما فرّطتم فيما قدمت أيديكم وما اللّه
( بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ )
( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ )
« 1 » . أقول : اعتبار الرواية مبني على أن محمد بن الوليد هو البجلي الخزاز الثقة كما هو غير بعيد . [ 11092 / 3 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يرث مع الأم ولامع الأب ولامع الابن ولامع البنت الازوج أو زوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن « 2 » . [ 11093 / 4 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال زرارة : إذا أردت ان تلقي العول فانّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وامّا الزوج والاخوة من الأم فانّهم لا ينقصون مما سمّى لهم شيئا « 3 » . ولزرارة كلام آخر مذكور في الكافي .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 78 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 251 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 82