تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

3 - جواز تقسيم الميراث للثقة

[ 11084 / 1 ] الفقيه : عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعُقَدٌ كيف يصنع ( يصنعون - يب ) الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس « 1 » . ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة .

4 - بطلان العول

[ 11085 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام لاتعول « 2 » . [ 11086 / 2 ] وعن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام لاتعول ولا تكون أكثر من ستة « 3 » . ورواه أيضاً عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عمر بن اذينة مثل ذلك وروى الشيخ في التهذيب عن يونس بن عبد الرحمن عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان السهام لاتعول . [ 11087 / 3 ] وعنه عن أبيه ومحمد بن عيسى ( التهذيب ) عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ربما اعيل ( عالت - يب ) السهام حتى يكون ( تجوز - يب ) على الماة أو أقل أو أكثر . فقال : ( ليس تجوز ستة ، ثم قال - كا ) كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لاتعول على ستة لو يبصرون وجهها ( لم تجز ستة - كا ) « 4 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 161 والتهذيب : 9 / 392 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 81 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 81 والتهذيب : 9 / 247 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 79 والتهذيب : 9 / 247 .