[ 11066 / 4 ] التهذيبان : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد ( التهذيب والفقيه ) عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ؟ قال : ميراثه لولده النصارى . ومسلم تنصر ثم مات ؟
قال : ميراثه لولده المسلمين « 1 » .
أقول : يشكل الاعتماد على السند فإن المذكور في التهذيبين عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل عن أبي عبداللّه عليه السلام والرواية على كل حال واحدة .
6 - القاتل لا يرث المقتول
[ 11067 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد ( وعبداللّه ابن محمد - كا ) عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله . لاميراث للقاتل « 2 » .
[ 11068 / 2 ] وعنه ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد ( وعن العدة عن سهل - كا ) عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه « 3 » .
[ 11069 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهم السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل « 4 » .
[ 11070 / 4 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه « 5 » .
[ 11071 / 5 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 377 و 372 ، الاستبصار : 4 / 193 والفقيه : 4 / 24 وجامع الأحاديث : 24 / 278 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 141 والتهذيب : 9 / 378 .
( 3 ) . الكافي 7 / 140 والتهذيب : 9 / 378 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 140 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 141 والتهذيب : 9 / 379 - 378 .