تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
فقال : هم على مواريثهم « 1 » . وفي التهذيب الطبعة الحديثة أسقطت فيها جملة ( أولاد مسلمين و ) لكنه سقط مطبعي كما يظهر من كلام الشيخ في ذيل الخبر .

5 - حكم ميراث المرتد

[ 11063 / 1 ] الاستبصار : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت ( عند رجل ) وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات فأوصى بها عَتَاقَةَ السِّرِّيَّة على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بالثالث فقضى إن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبدلأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها « 2 » . أقول : قتلها لعله لأجل تزوجها بالنصراني والا فالمرتدة لا تقتل بل تحبس . [ 11064 / 2 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ( التهذيبان والفقيه ) عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه ؟ قال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللّه عزّوجلّ « 3 » [ 11065 / 3 ] الكافي : بالاسناد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده « 4 » . ورواه في التهذيب عن ابن محبوب .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 146 ، التهذيب : 9 / 371 والاستبصار : 4 / 192 . ( 2 ) . الاستبصار : 4 / 255 وجامع الأحاديث : 24 / 279 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 152 والتهذيب : 9 / 374 والفقيه : 4 / 332 الطبعة التحققة . ( 4 ) . الكافي : 7 / 153 والتهذيب : 9 / 373 .