تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
مالم يقتل أحدهما صاحبه « 1 » .

7 - القاتل سهواً يرث وحكم الدية

[ 11072 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ( الفقيه والتهذيبان ) عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال ان كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلّمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة توديها إلى أبيها ، قلت له : فهي لاترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنها قتلته فلا ترثه « 2 » . [ 11073 / 2 ] الفقيه : عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إذا قتل الرجل أمه خطأً يرثها وإن قتلها عمداً لم يرثها « 3 » . ورواه في الوسائل عن الصدوق أيضاً باسناده عن محمد بن قيس ورواه أيضا عن الشيخ عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس بتفاوت ما في المتن . [ 11074 / 3 ] التهذيبان : عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : ان كان خطاءً ورثها وإن كان عمدا لم يرثها « 4 » . يأتي ما يدل عليه في الباب ( 10 ) .

8 - لا يرث الدية الاخوة والأخوات من الأم

[ 11075 / 1 ] الكافي : عن العدة سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي عن أبيه ( الفقيه والتهذيب ) عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 141 ، التهذيب : 9 / 378 والإستبصار : 4 / 194 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 141 ، الفقيه : 4 / 233 ، التهذيب : 9 / 379 ، والاستبصار : 4 / 194 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 232 والوسائل : 26 / 33 . ( 4 ) . التهذيب : 9 / 376 والاستبصار : 4 / 193 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 415 | الشيخ محمد آصف المحسني