عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول إنّها ( إنّه ) يرثها الورثة على كتاب اللّه وسهامهم ( سهامه - فقيه ) إذا لم يكن على المقتول دَيْنٌ الا الاخوة والأخوات من الأم فإنّهم لا يرثون من ديته شيئا « 1 » .
[ 11076 / 2 ] وبالاسناد عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال قال أبو عبداللّه عليه السلام :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام إن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الام « 2 » .
ورواه في التهذيب عن ابن محبوب وزاد : فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا .
[ 11077 / 3 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الاخوة من الأم فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا « 3 » .
[ 11078 / 4 ] الكافي : عن حميد بن زياد ( التهذيب ) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة وعلي بن رباط عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا « 4 » .
9 - الأم ترث الدية
[ 11079 / 1 ] الفقيه : عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلي فأسقطت سقطا ميتا فاستعدي زوج المرأة فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولي فيها ( منه ) ميراث فإن ميراثي منه لأبي قال : يجوز لأبيها ما وهبت له « 5 » .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة .
10 - المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث
[ 11080 / 1 ] الفقيه : عن صفوان بن يحيى عن ابن أبي عمير عن جميل عن أحدهما عليهما السلام
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 139 ، الفقيه : 4 / 232 والتهذيب : 9 / 375 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 139 والتهذيب : 9 / 375 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 139 والتهذيب : 9 / 375 .
( 4 ) . المصدران .
( 5 ) . الفقيه : 4 / 233 ، التهذيب : 10 / 288 وجامع الأحاديث : 24 / 286 .