تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

2 - حكم إسلام الوارث قبل القسمة وبعدها

[ 11054 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و . . . معلق ) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال : فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس . قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : ان أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وإسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام « 1 » . ورواه في التهذيب والفقيه عن الحسن بن محبوب ورواه في الوسائل باختلاف ما عن أبي عبداللّه عليه السلام . [ 11055 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبداللّه بن مسكان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من أسلم على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ماقسم فلا ميراث له « 2 » . [ 11056 / 3 ] وبالإسناد عن ابن أبي عمير عن أبان الأحمر عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث « 3 » . [ 11057 / 4 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له وإن كان لم يقسم فله الميراث قال : قلت : يعتق على ميراث ؟ قال : هو بمنزلته « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 / 144 ، التهذيب : 9 / 369 والفقيه : 4 / 244 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 144 والتهذيب : 9 / 369 . ( 3 ) . المصدران . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 237 .