تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
في رجل قتل أباه قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول « 1 » . أقول : تقدم برقم ( 3 ) في الباب الاوّل سند آخر عن الكافي عن جميل عن أحدهما عليهما السلام ما يقرب منه . ربما يختلج في الذهن إن في مثل هذه الموارد التي روى جميل عن أحدهما عليه السلام قد سقط الراوي الأخير كزرارة وأمثاله ممن أدرك الباقر والصادق عليه السلام وإن قيل إن جميلا روى عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً ويحتمل ان يراد بضمير التثنية الصادق والكاظم عليه السلام على خلاف ما هو المتبادر منه في مورد زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما واللّه العالم . وأعلم إنّي راجعت الكمبيوتر بعد ذلك بمدة مديدة فعلمت ان جميلا روى في الكتب الأربعة بلا واسطة عن أحدهما عليهما السلام مع المكررات في تسعة موارد وروي مرسلا عنهما مع المكررات أكثر من ستين مرة وروى بواسطة زرارة وغيره عنهما مرات وهذا يوجب الظن بالارسال في الموارد الاوّل فيشكل الاعتماد عليها .

11 - حكم دية العمد حكم الميراث

[ 0 / 1 ] التهذيب : عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الأموال « 2 » . لم تثبت وثاقة غياث بن كلوب .

12 - البدوي لا يمنع من الدية وحكم قصاصه

لاحظ ما مرّ في باب ( 35 ) من كتاب القصاص .

13 - المملوك لا يرث ولا يورث

وأعلم أن ما ورد في حكم ميراث المماليك غير محل للابتلاء في هذه الاعصار ولا ملزم لصرف الوقت في تمييز الروايات المعتبرة عن غيرها فيه ونقلها في الكتاب وإليك عناوين
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 232 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 377 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 417 | الشيخ محمد آصف المحسني