[ 11049 / 4 ] الفقيه : عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصراني « 1 » .
ورواه في الكافي والتهذيبين عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد بتفاوت ما .
[ 11050 / 5 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله إنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين فقال : نرثهم ولا يرثونا لأن الاسلام لم يزده في حقه الاشدة ( لم يزده الاعزا في حقه - يب صا ) « 2 » .
[ 11051 / 6 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته : يتوارث أهل ملتين قال : لا « 3 » .
أقول : يحمل على التقية أو على نفي التوارث من الجانبين .
[ 11052 / 7 ] وعنه عن حنان بن سدير قال : حدثهم عبداللّه ابن جبلة عن جميل عن أبي عبداللّه عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية إنّه قال : لا يتوارثان « 4 » .
[ 11053 / 8 ] وعنه عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : قضى أمير المؤمنين في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها وان بضعها في يد زوجها النصراني وإنّها لاترثه ولا يرثها « 5 » .
أقول : اعتبار السند مبني على أن جعفرا هو محمد بن سماعة والافجعفر بن سماعة مجهول ويظهر من الشيخ الطوسي ان رجال السند من العامة وهو اعلم بما قال .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 336 الطبعة المحققة الكافي : 7 / 143 ، التهذيب : 9 / 366 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 142 ، التهذيب : 9 / 365 والاستبصار : 4 / 189 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 366 - 367 والاستبصار : 4 / 190 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 367 والاستبصار : 4 / 190 .
( 5 ) . التهذيب : 9 / 378 والاستبصار : 4 / 191 .