تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
الناظر فيما يصلحهم . « 1 » [ 11035 / 2 ] وعن زرعة عن سماعة قال سألته : عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة وله خدم ومماليك وعقد « 2 » كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس . « 3 » ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . ثم الظاهر سقوط الواسطة بين أحمد وزرعة في سند الكافي فانظر سند الصدوق في المشيخة حيث يروى احمد عن زرعة بواسطتين فالسند في الكافي مرسل . [ 0 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصيّة وترك أولاداً ذكرانا وغلماناً صغاراً وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم . وعن الرّجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز ان يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي وان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع وان كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب ولم يقدر على ردّه كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بداً من إخراجه إلّاأن يكون بأمر السلطان وعن الرّجل يموت بغير وصيّة وله ورثة صغار وكبار أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّي القاضي بيع ذلك فان تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك . « 4 » [ 11036 / 4 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 161 - 162 ، الكافي : 7 / 67 وجامع الأحاديث : 24 / 350 . ( 2 ) . العقدة : الضيحة ، والجمع عقد . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 218 الطبعة المحققة ، الكافي : 7 / 67 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 66 - 67 .