[ 11031 / 4 ] صحيح أبى عبيدة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام . ص 470 المصدر أقول وفيها دلالة على صحة الوصية بالثلث . ص 29 ج 7 الكافي
[ 11032 / 5 ] معتبرة عبد الله بن سنان في رجل جعل العتق بعده أن حدث . . الجامع 24 / 315
43 - من ضرب عبده ولو بحقّ استحب له عتقه عند الموت
[ 11033 / 1 ] معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ص 472 ج 13 الوسائل .
44 - يستحب للموصي إذا برئ إمضاء وصيته
[ 0 / 1 ] الفقيه : عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مرض علي بن الحسين عليه السلام ثلاث مرضات في كلّ مرض يوصي بوصيته فإذا أفاق أمضى وصيته . « 1 »
أقول : الكلام في عمر بن يزيد فإنه مشترك بين الثقة والمجهول وقيل بانصرافه إلى الثقة والله العالم .
تنبيه : لاحظ ما ورد في حق الإماء والعبيد من الروايات المعتبرة في الجامع 24 / 311 وما بعدها .
45 - حكم من مات ولم يوص من يتولّي بيع جواريه وقسمة أمواله
[ 11034 / 1 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم ان يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 172 وجامع الأحاديث : 24 / 294 .