مهزيار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : إنّ رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله وكان رجلًا خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صيّر إليه وصيّته وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنّهن فروج . قال محمّد : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت : جعلت فداك . . . فقال : إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس . « 1 »
ورواه أيضاً في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد .
46 - حكم الوصية باخراج الولد من الميراث
[ 11037 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( الفقيه ) عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى - فقيه ) عن عبد العزيز بن المهتدي ( عن محمّد بن الحسين - كا ) عن سعد بن سعد أنه قال : سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يَدَّعِيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيّه فكيف أصنع فقال : لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصيّ عن شيء قد علمه . « 2 »
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى لكن في الكافي الموجود عندي :
عن عبد العزيز بن المهتدي عن جده وهو مجهول .
يقول السيد الأستاذ الخوئي في بعض كلامه : ولكن في الطبعة القديمة ( أي من الكافي ) والمرآة والوافي والوسائل ، جملة : « عن جده » غير موجودة والظاهر وقوع التحريف في الجميع والصحيح : عبد العزيز بن المهتدي جد محمّد بن الحسين كما في الفهرست . . ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً ان الصدوق والشيخ رويا هذا الحديث عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد بلا واسطة . . . « 3 »
ولم نعثر على سند في الكتب الأربعة الروائية روى فيه عبد العزيز بن المهتدي عن جده .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 240 و 239 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 63 الفقيه : 4 / 163 ، التهذيب : 9 / 236 .
( 3 ) . معجم الرجال الطبعة الخامسة ج 11 / 42 .