أو لأن الشريك لا يجوز له ان يمكّن المدعي من أخذ حقّه عملًا بالقاعدة فلاحظ .
49 - حكم المال الموصى به لآل محمّد صلى الله عليه وآله أو لولد فاطمة عليها السلام
[ 11040 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن أبي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ( الفقيه ) عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إنّ في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمّد صلى الله عليه وآله فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى استأمرك فقال : لاتأتني ولا تعرض له . « 1 »
[ 11041 / 2 ] وعن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمة عليها السلام ، قال : فأتى الرجل بها أبا عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلًا مقلّاً فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال ( له ) أبو عبد الله عليه السلام : انها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال . « 2 »
أقول : مورد الأول التقية أو الاجتناب عن توقعات بعض الهاشميين ومورد الثاني يمكن ان يكون عدم وجوب القسمة على الجميع وكفاية واحد منهم .
50 - حكم الوصية بمال من غلة ضيعة لم يكن لها غلة مدة
[ 0 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن سعد بن ( سعد - ئل ) الأحوص قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرّت عليّ سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجزي على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فان أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كأنّي لا أبالي ان أعطاهم أو أخرّ ثم يقضى . « 3 »
أقول : ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل الأحوص عن أبيه قال : سألت أبا الحسن . . . وتقدم الحديث بتمامه في الباب ( 37 ) .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 58 ، التهذيب : 9 / 233 ، الفقيه : 4 / 174 وجامع الأحاديث : 24 / 315 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 58 ، الفقيه : 4 / 174 والتهذيب : 9 / 233 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 237 .