أقول : أي يجزي الاعطاء لمطلقهم من دون اعتبار خصوصية . وظاهر اطلاقه عدم الفرق بين الذكر والأنثى وقد مرّ سابقاً .
[ 11020 / 2 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التّجار فقال : إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فأدفعه اليه يضعه حيث يشاء . فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له ، بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع به ؟ قال : يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره .
وعنه : عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام فمرّتْ عليه سِنُون لم يكن في ضيعته فضل ، بل احتاج إلى السَّلف والعِيْنَةِ ( يجرى - يب ) على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فان أصابهم بعد ذلك يجر ( يجرى - يب ) عليهم لما فاتهم من السِّنين الماضيّة ( أم لا - يب ) فقال : كأني لا أبالي أن أعطأهم أو أخذ ( أخّر - يب ) ثم يقضي .
وعنه عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث ( فقال - كا ) للوصي أن يعزل ( يفرد - يب ) أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسّم الورثة ولا يدخل هذه في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : نعم كذا ينبغي « 1 » .
ورواه في التهذيب من دون صدر الحديث عن أحمد بن محمّد عن سعد بن الأحوص القمي .
أقول : سعد بن إسماعيل أو سعد بن الأحوص هو سعد بن سعد حسب ما ذكر السيد الأستاذ الخوئي ( قدس الله نفسه ) في معجمه فانظر اسمي سعد وإسماعيل في معجمه وعلى هذا فهو ثقة والسند معتبر .
38 - لا يدخل أموال الأب في مواليه
[ 0 / 1 ] الفقيه : عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه السلام . . . « 2 » . والمظنون ان الحسن هو الثقة دون الضعيف .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 63 - 64 والتهذيب : 9 / 237 وجامع الأحاديث : 24 / 308 - 309 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 233 الطبعة المحققة والوسائل : 19 / 401 .