عنه فقال لي : ابدأ بحق الله أولًا فإنّه فريضة عليها وما بقي فاجعله بعضاً في ذا وبعضا في ذا فوالله ما قال لي خيراً ولا شراً وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا : قال أبو حنيفة إبدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها قال : قلت هو بالله كان كذا وكذا ؟ فقالوا : هو أخبرنا هذا . « 1 » أقول : مرّ في كتاب الحجّ مايتعلّق به .
أقول : محمّد بن يحيى ( الراوي الثاني ) مشترك لم أقدر عاجلًا على تمييزه ، نعم يحتمل أنه أحد الثقتين : الخزّاز أو الخثعمي بقرينة رواية أحمد بن محمد .
36 - من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدّم العتق
[ 11017 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم ( الفقيه ) عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي . « 2 »
[ 11018 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( الفقيه والتهذيبان ) عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى ) عن ( أبي همام ) إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فَيُنَفِّذُه . « 3 »
37 - حكم الوصية للقرابة
[ 11019 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمّه ما حدّ القرابة ؟ يُعْطِي من كان بينه ( وبينه ) قرابة أولّها حدّ ينتهي اليه ، فرأيك فَدَتْك نفسي ؟ فكتب عليه السلام : ان لم يُسَمّ أعطاها قرابته . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 63 وجامع الأحاديث : 24 / 319 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 17 والفقيه : 4 / 157 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 17 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 215 والوسائل : 19 / 401 .