خاصاً ولو بظاهر كلامه . ويمكن العمل به في فرض الشك وفيه تأمّل .
35 - حكم الوصية للحجّ والعتق والصدّقة
[ 11016 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عليّ عن أبيه ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : أوصت إليّ امرأة من أهل ( أهلي - كا يب ) بيتي بما له ( بثلث مالها - يب فقيه ) وأمرت أن يعتق عنها ويحجّ ويتصدّق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال : تجعل ذلك أثلاثاً ثلثاً في الحج وثلثاً في العتق وثلثاً في الصدقة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له :
ان امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحجّ عنها ويتصدّق فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عزّوجلّ واجعلّ ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه السلام . « 1 »
أقول : إذا علم بعدم بقاء فريضة الحج عليها فحكم المقام محتاج إلى بحث آخر .
[ 0 / 2 ] وبالاسناد عن معاوية بن عمّار ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال - كا ) في امرأة أوصت بمال في عتق وحجّ وصدقة فلم يبلغ ، قال : إبدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة . « 2 » ورواه الصدق في الفقيه عن معاوية بن عمّار .
[ 0 / 3 ] - الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : ماتت أخت مفضل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في المساكين والثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت . فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلي فقص عليه القصة فقال : اجعل ثلثاً في ذا وثلثاً في ذا وثلثاً في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضاً كما قال ابن أبي ليلي فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا . فخرجنا إلى مكّة فقال لي سَلْ أبا عبد الله ولم تكن حَجَّتِ المرأة فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي : إبدأ بالحجّ فإنّه فريضة من الله عليها وما بقي فاجعل بعضا في ذا وبعضا في ذا قال : فتقدّمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له : سألت جعفر بن محمّد عن الذي سألتك
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 19 ، التهذيب : 9 / 221 ، الاستبصار : 4 / 135 والفقيه : 4 / 211 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 18 ، التهذيب : 9 / 291 والفقيه : 9 / 159 وجامع الأحاديث : 24 / 318 .