ورواه في المعاني عن محمّد بن الحسن عن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن صفوان كما في الوسائل . وتقدم عدم ثبوت حسن أبي احمد . أقول : مرّ في الباب السابق ما يدل عليه .
[ 0 / 2 ] الكافي : عن العدة ( التهذيب ) عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عمرو عن جميل عن أبان عن علي بن الحسين عليه السلام أنّه سأل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال : الشيء في كتاب علي عليه السلام واحد من ستة . « 1 »
أقول : ورواه في المعاني بسند غير معتبر عن ابان عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام ورواية ابان عن علي بن الحسين عليه السلام غريبة . وانظر الأسانيد في الجامع .
والأظهر في فرض امكان التصالح بين الورثة وغيرهم في موارد الجزء والشيء والسهم وغيرها من المبهمات هو العمل به .
34 - حكم الوصية للأعمام والأخوال والموالي
[ 11014 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن علي عن أبيه جميعاً ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال :
لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . « 2 »
ورواه في التهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن محبوب .
[ 11015 / 2 ] الفقيه والتهذيب : عن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليه السلام :
رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ( ولمولياته - كا ) ولموالي ( موالى - يب ) أبيه ( وموالياته - خ فقيه ويب ) الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة ؟ فوقع : جائز للميت ما أوصى ( به - كا يب ) على ما أوصى به انشاء الله . « 3 »
ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن الصفار .
ومنه يظهر الحال في الحديث الأول إذا قصد الموصي للأعمام والأخوال تقسيماً
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 40 ، التهذيب : 9 / 211 وجامع الأحاديث : 24 / 303 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 45 ، الفقيه : 4 / 154 والتهذيب : 9 / 325 .
( 3 ) . الفقيه : 4 / 155 والتهذيب : 9 / 215 والكافي : 7 / 45 .